1
يعدل البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9/7/1979 بحيث يصبح كما يلي: "أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً".
التشريعات السورية
1
يعدل البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 9/7/1979 بحيث يصبح كما يلي: "أن لا تتجاوز مدة التقسيط 25 عاماً".