المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. أ -تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 2012/12/31 لمدة سنة واحدة. ب - يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة /أ/ لسنة إضافية أخرى.
2 · المادة 2
#تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006الفقرة /د/ التالية: د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
3 · المادة 3
#تعدل الفقرة /هـ/ من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 لتصبح كما يلي: هـ- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان ويدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.
4 · المادة 4
#يعدل البند 3 من الفقرة /ب/ من المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي: "نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ عن 30000ل.س."
5 · المادة 5
#يعدل نص البندين 3و6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته المتعلقين برسم الرهن وفك التأمين والرهون بحيث يصبحان كما يلي: نوع المعاملة والعقد – البند 3 - نوع المعاملة والعقد – 3 التأمين الاختياري والاجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها- نسبة الرسم في الألف – 2متضمناً المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة - الأساس المفروض عليه الرسم - بدل الدين - المكلف بدفع الرسم – الدائن البند 6 - نوع المعاملة والعقد - فك التأمين والرهون - 2متضمناً المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة - الأساس المفروض عليه الرسم - مقدار الدين - المكلف بدفع الرسم –المدين
6 · المادة 6
#تضاف إلى المادة 43 من المرسوم رقم 1684 لعام 1977 المعدلة بالمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005وتعديلاته الفقرة/ج/ الآتي نصها: ج- عندما يزيد مجموع الحصة المصروفة سنوياً من الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهريب الضريبي المنصوص عليها في القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة عن مثل الراتب أو الأجر السنوي لكل من المصادرين والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم تحول الزيادة لصالح الخزينة العامة.
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في ونشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 2013/1/1
الخاتمة
صدر في 1434/3/29 هجري الموافق لـ 2013/2/10 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 10 لعام 2013 الصفحة 110

