2
تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006الفقرة /د/ التالية: د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.

