التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

تضاف إلى المادة 51 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم  51 لعام 2006الفقرة /د/ التالية: د- يجوز طي بعض تكاليف أو تحققات ضريبة الدخل المقطوع دون التقيد بأحكام الفقرات السابقة وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.