3
تعدل الفقرة /هـ/ من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 لتصبح كما يلي: هـ- يعطى البيان الضريبي المقدم من المكلف ضمن المهل القانونية المشار إليها في المادة 13 صفة التكليف القطعي في حال تأخر الدوائر المالية عن مباشرة إجراءات التكليف بعد خمس سنوات من تاريخ البيان ويدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن كما يجوز بقرار من وزير المالية تمديد الفترة السابقة سنة فسنة ولمدة خمس سنوات أخرى كحد أقصى وبدون أي فوائد أو غرامات وغير قابل للطعن.

