التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

يعدل البند 3 من الفقرة /ب/ من المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 بحيث يصبح كما يلي: "نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع شريطة ألا يزيد المبلغ عن 30000ل.س."