1
مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. أ -تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 2012/12/31 لمدة سنة واحدة. ب - يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة /أ/ لسنة إضافية أخرى.

