التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

مع الاحتفاظ بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته. ‌أ -تمدد دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع التي تنتهي في 2012/12/31 لمدة سنة واحدة. ‌ ب - يجوز بقرار من وزير المالية تمديد دورة التصنيف المذكورة في الفقرة /أ/ لسنة إضافية أخرى.