المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 102 لعام 2011 المتضمن تطبيق القانون العاملين في الدولة على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تطبق على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية المحددة وظائفهم في ملاك الهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم /16/ تاريخ 29/9/1984م الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م الآتية: أ- أحكام السلفة على الراتب. ب- أحكام تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية.
2 · المادة 2
#يرفع العامل العلمي إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد قضائه سنتين في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات إبطال الترفيع أو تأخيره- إن وجدت- وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
3 · المادة 3
#يتم الترفيع بقرار من المدير العام للهيئة.
4 · المادة 4
#يمنح العاملون العلميون القائمون على رأس عملهم في هيئة الموسوعة العربية علاوة ترفيع استثنائية مقدارها /1%/ من رواتبهم الشهرية المقطوعة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن كل سنة خدمة فعلية قضوها في ظل قانون الموظفين الأساسي بدءاً من 1/1/ 1986م تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 وحتى تاريخ آخر ترفيع حصلوا عليه مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا يزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 4/9/1432 هجري الموافق لـ 4/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 35 لعام 2011 الصفحة 1166

