التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 102 لعام 2011 المتضمن تطبيق القانون العاملين في الدولة على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
102
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 102 لعام 2011 المتضمن تطبيق القانون العاملين في الدولة على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تطبق على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية المحددة وظائفهم في ملاك الهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم /16/ تاريخ 29/9/1984م الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م الآتية: أ‌-        أحكام السلفة على الراتب. ب‌-    أحكام تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية.

2 · المادة 2

#

يرفع العامل العلمي إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد قضائه سنتين في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات إبطال الترفيع أو تأخيره- إن وجدت- وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

يتم الترفيع بقرار من المدير العام للهيئة.

4 · المادة 4

#

يمنح العاملون العلميون القائمون على رأس عملهم في هيئة الموسوعة العربية علاوة ترفيع استثنائية مقدارها /1%/ من رواتبهم الشهرية المقطوعة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن كل سنة خدمة فعلية قضوها في ظل قانون الموظفين الأساسي بدءاً من 1/1/ 1986م تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 وحتى تاريخ آخر ترفيع حصلوا عليه مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا يزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 4/9/1432 هجري الموافق لـ 4/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 35 لعام 2011 الصفحة 1166

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.