5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 4/9/1432 هجري الموافق لـ 4/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 35 لعام 2011 الصفحة 1166
التشريعات السورية
5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 4/9/1432 هجري الموافق لـ 4/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 35 لعام 2011 الصفحة 1166