4
يمنح العاملون العلميون القائمون على رأس عملهم في هيئة الموسوعة العربية علاوة ترفيع استثنائية مقدارها /1%/ من رواتبهم الشهرية المقطوعة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن كل سنة خدمة فعلية قضوها في ظل قانون الموظفين الأساسي بدءاً من 1/1/ 1986م تاريخ نفاذ القانون رقم /1/ لعام 1985 وحتى تاريخ آخر ترفيع حصلوا عليه مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل شريطة ألا يزيد على الحد الأقصى للراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.

