2
يرفع العامل العلمي إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد قضائه سنتين في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات إبطال الترفيع أو تأخيره- إن وجدت- وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
2
يرفع العامل العلمي إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد قضائه سنتين في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات إبطال الترفيع أو تأخيره- إن وجدت- وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لكل وظيفة وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم التشريعي.