1

تطبق على العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية المحددة وظائفهم في ملاك الهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم /16/ تاريخ 29/9/1984م الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م الآتية: أ‌-        أحكام السلفة على الراتب. ب‌-    أحكام تعويضات الانتقال ضمن الأراضي السورية.