المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#لا يحق للمستفيد من الأحكام الخاصة بإدخال سيارة سياحية عند عودته الى القطر بقصد الاقامة الدائمة ان يتصرف بسيارته تصرفا ناقلا للملكية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ادخالها وذلك سواء أتم هذا التصرف بعوض او بدون عوض
2 · المادة 2
#كل مخالفة لأحكام المادة السابقة تعتبر مخالفة جمركية تستوجب مصادرة السيارة اضافة الى معاقبة المخالف بغرامة معادلة لقيمتها .
3 · المادة 3
#تطبق أحكام المادتين السابقتين على التصرفات الجارية على السيارات السياحية المشار اليها التي يتم ادخالها بعد صدور هذا المرسوم التشريعي او التي تم ادخالها قبل صدوره اذا كانت لا تزال بملكية المرخص له بادخالها وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 27/6/1394 و17/7/1974

