التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 43 لعام 1974 المتضمن عدم جواز تصرف المغترب بالسيارة المستوردة قبل مدة معينة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
43
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

لا يحق للمستفيد من الأحكام الخاصة بإدخال سيارة سياحية عند عودته الى القطر بقصد الاقامة الدائمة ان يتصرف بسيارته تصرفا ناقلا للملكية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ادخالها وذلك سواء أتم هذا التصرف بعوض او بدون عوض

2 · المادة 2

#

كل مخالفة لأحكام المادة السابقة تعتبر مخالفة جمركية تستوجب مصادرة السيارة اضافة الى معاقبة المخالف بغرامة معادلة لقيمتها .

3 · المادة 3

#

تطبق أحكام المادتين السابقتين على التصرفات الجارية على السيارات السياحية المشار اليها التي يتم ادخالها بعد صدور هذا المرسوم التشريعي او التي تم ادخالها قبل صدوره اذا كانت لا تزال بملكية المرخص له بادخالها وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 27/6/1394 و17/7/1974

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.