3
تطبق أحكام المادتين السابقتين على التصرفات الجارية على السيارات السياحية المشار اليها التي يتم ادخالها بعد صدور هذا المرسوم التشريعي او التي تم ادخالها قبل صدوره اذا كانت لا تزال بملكية المرخص له بادخالها وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
التشريعات السورية
3
تطبق أحكام المادتين السابقتين على التصرفات الجارية على السيارات السياحية المشار اليها التي يتم ادخالها بعد صدور هذا المرسوم التشريعي او التي تم ادخالها قبل صدوره اذا كانت لا تزال بملكية المرخص له بادخالها وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .