التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
43
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

3

تطبق أحكام المادتين السابقتين على التصرفات الجارية على السيارات السياحية المشار اليها التي يتم ادخالها بعد صدور هذا المرسوم التشريعي او التي تم ادخالها قبل صدوره اذا كانت لا تزال بملكية المرخص له بادخالها وذلك بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .