المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 43 لعام 1974 المتضمن عدم جواز تصرف المغترب بالسيارة المستوردة قبل مدة معينة
سوريا
الدولة
43
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 43 لعام 1974 المتضمن عدم جواز تصرف المغترب بالسيارة المستوردة قبل مدة معينة
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .