التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
43
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

2

كل مخالفة لأحكام المادة السابقة تعتبر مخالفة جمركية تستوجب مصادرة السيارة اضافة الى معاقبة المخالف بغرامة معادلة لقيمتها .