1
لا يحق للمستفيد من الأحكام الخاصة بإدخال سيارة سياحية عند عودته الى القطر بقصد الاقامة الدائمة ان يتصرف بسيارته تصرفا ناقلا للملكية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ادخالها وذلك سواء أتم هذا التصرف بعوض او بدون عوض
التشريعات السورية
1
لا يحق للمستفيد من الأحكام الخاصة بإدخال سيارة سياحية عند عودته الى القطر بقصد الاقامة الدائمة ان يتصرف بسيارته تصرفا ناقلا للملكية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ادخالها وذلك سواء أتم هذا التصرف بعوض او بدون عوض