المواد
1 · المادة 1
#لا تطبق أحكام المادة 16 ( النبذات الثلاثة الأخيرة ) والمادة 27 ( النبذة الأولى ) والمادة 28 ( النبذة الأولى ) والمادتين 29 و 31 من القرار رقم 16/ل.ر على زراع القرى ومجموعات القرى أو المناطق حيث لم تتمكن إدارة الاحتكار من القيام بالوقت المناسب وعلى الأكثر قبل ثمانية أيام من القطاف بإحصاء المزروعات وتخمين الغلة بسبب مناورات متفق عليها أو رفض إجمالي للخضوع للتفتيش ولتقديم التصريحات المنصوص عليها في المادة 14 من القرار نفسه أو اتفاق إجمالي على عدم تقديم التصريح عن الغلة أو ممانعات أو إهانات أو ضرب لمأموري الاحتكار إذا كان قد قام بهذه الممانعات أو الإهانات أو الضرب جماعات مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل على أنه لا يمنع ذلك تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل.ر الصادر في 30/1/1935 .
2 · المادة 2
#لا تطبق أحكام المواد نفسها أي المادة 16 ( النبذات الثلاث الأخيرة ) والمادة 27 ( النبذة الأولى ) والمادة 28 ( النبذة الأولى ) والمادتين 29 و 31 على زراع القرى ومجموعات القرى والمناطق حيث لم تتمكن إدارة الاحتكار من القيام بالوقت المناسب وعلى الأكثر بعد خمسة عشر يوماً من انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة 24 من القرار رقم 16/ل.ر بإيداع الغلة في المستودعات بسبب مناورات متفق عليها أو عدم وضع الغلة في الأكياس في المهلة المعينة أو اتفاق إجمالي على عدم التسليم للمستودع في المهلة المعينة أو ممانعات أو إهانات أو ضرب لمأموري الاحتكار إذا كان قد قام بهذه الممانعات أو الإهانات أو الضرب جماعة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل على أنه لا يمنع ذلك تطبيق الأحكام الجزائية المذكورة أعلاه .
3 · المادة 3
#إن الحوادث المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعاين في محاضر ضبط إدارية ينظمها مأمورو الاحتكار المكلفون والمحلفون حسب الأصول بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية بغياب هذا المأمور الأخير بشرط أن يكون قد دعي حسب الأصول لحضور المعاينات . تحول إدارة الاحتكار هذه المحاضر بدون إمهال ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بالقرار16/ل.ر إلى رئيس الدائرة المالية في الدولة .
4 · المادة 4
#إن مفوض الحكومة لدى الريجي يحق له بناءً على طلب الريجي وبمثابة تدبير احتياطي أن يعطي إدارة الاحتكار علماً بالتبليغ الذي أجراه لرئيس دائرة المالية ذي العلاقة عن محاضر الضبط المنظمة تطبيقاً لهذا القرار . وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق في الحال أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على كل مزارع في القرى ومجموعات القرى أو المناطق المذكورة في محاضر الضبط .
5 · المادة 5
#يحق لإدارة الاحتكار أن تجري تسوية بشأن محاضر الضبط المنظمة تنفيذاً لهذا القرار أما الثمن الواجب دفعه عن التبغ المسلم بعد التسوية فلا يجوز أن يتجاوز في أي حال كان الثمن الناجم عن تطبيق أحكام المادة 29 من القرار16/ل.ر . ولا يمكن للمزارعين أن يقبضوا ضمن الشرط المنصوص عليها في المادة 28 من القرار16/ل.ر إلا دفعة على الحساب من قيمة تبغهم وأما الرصيد الذي يجب أن لا يكون دون العشرة بالمئة من قيمة التبغ الواجب دفعها فلا يسدد إلا للزارعين الذين لم يحقق بشأنهم أدنى مخالفة في أثناء موسم الزراعة التالي لمخالفتهم قوانين احتكار التبغ والتنباك , وعندئذ يدفع هذا الرصيد في نفس الوقت الذي يدفع فيه ثمن تبغ هذا الموسم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16/ل.ر . أما الأرصدة التي تبقى بدون استعمال في آخر هذا الموسم فتعود لإدارة الاحتكار بصفة تعويض مدني .
6 · المادة 6
#لأجل تطبيق أحكام المادة 3من دفتر الشروط التي لم يشذ عنها ولم يحور فيها شيء يعتبر التبغ المشترى وفقاً للمادة السابقة كأنه من مناطق خاصة تضم كل منها جميع القرى في الدولة الواحدة أو من منطقة سورية وينظم بها محضر ضبط تنفيذاً للمادة الرابعة أما الزوائد الاستثنائية التي تعاين في كل من هذه المناطق الخاصة فتبقى على حساب الدولة أو منطقة سورية كما هي محددة في دفتر الشروط .
7 · المادة 7
#تطبق أحكام هذا القرار على محاضر الضبط التي تنظمها إدارة الاحتكار في أثناء موسم زراعة 1938 عندما تكون هذه المحاضر قد وضعت عن حوادث مذكورة في المادتين 1 و 2 بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية أو بغياب هذا المأمور إذا كان قد دعي حسب الأصول لمعاينتها .
8 · المادة 8
#في جميع الأحوال التي طبقت فيها المادة 4 من هذا القرار لا يجوز إقامة أية دعوى أمام المحاكم على إدارة الاحتكار تنفيذاً لمواد القرار رقم 16/ل.ر المذكورة في المادتين 1 و 2 من هذا القرار . لا تمنع أحكام النبذة السابقة من الالتجاء إلى المراجعة المنصوص عليها في النبذة الأولى من المادة 4 من القرار رقم 16/ل.ر .

