7
تطبق أحكام هذا القرار على محاضر الضبط التي تنظمها إدارة الاحتكار في أثناء موسم زراعة 1938 عندما تكون هذه المحاضر قد وضعت عن حوادث مذكورة في المادتين 1 و 2 بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية أو بغياب هذا المأمور إذا كان قد دعي حسب الأصول لمعاينتها .

