التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
112
الرقم
1938
السنة
ساري
الحالة

8

في جميع الأحوال التي طبقت فيها المادة 4 من هذا القرار لا يجوز إقامة أية دعوى أمام المحاكم على إدارة الاحتكار تنفيذاً لمواد القرار رقم 16/ل.ر المذكورة في المادتين 1 و 2 من هذا القرار . لا تمنع أحكام النبذة السابقة من الالتجاء إلى المراجعة المنصوص عليها في النبذة الأولى من المادة 4 من القرار رقم 16/ل.ر .