التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
112
الرقم
1938
السنة
ساري
الحالة

4

إن مفوض الحكومة لدى الريجي يحق له بناءً على طلب الريجي وبمثابة تدبير احتياطي أن يعطي إدارة الاحتكار علماً بالتبليغ الذي أجراه لرئيس دائرة المالية ذي العلاقة عن محاضر الضبط المنظمة تطبيقاً لهذا القرار . وفي هذه الحالة الأخيرة تطبق في الحال أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على كل مزارع في القرى ومجموعات القرى أو المناطق المذكورة في محاضر الضبط .