3
إن الحوادث المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعاين في محاضر ضبط إدارية ينظمها مأمورو الاحتكار المكلفون والمحلفون حسب الأصول بحضور ضابط عدلي أو مأمور من القوة العمومية بغياب هذا المأمور الأخير بشرط أن يكون قد دعي حسب الأصول لحضور المعاينات . تحول إدارة الاحتكار هذه المحاضر بدون إمهال ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بالقرار16/ل.ر إلى رئيس الدائرة المالية في الدولة .

