التشريعات السورية

القانون 23 لعام 2011 المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي للخدمات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1433/1/4 ه الموافق 2011/11/30 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم /1/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: نوع الخدمات نسية الرسم المئوية 1- خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة كما يلي: أ- نجمتان وثلاثة نجوم ب- أربع نجوم وخمس نجوم 5% 10%

2 · المادة 2

#

يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته البند رقم 6 التالي: نوع الخدمات نسية الرسم المئوية 6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق الواردة في العقد. 10%

3 · المادة 3

#

استثناء من أحكام البند 1 من الفقرة ( ب ) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي المذكور بحيث يصبح كما يلي: نوع المواد رقم البند الجمركي الرسم 13- الشاي بمختلف أنواعه 0902 2 ل.س لكل كيلو غرام 14 الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية: أ- الزيوت النباتية: زيت فول الصويا: زيت ثمرة النخيل: زيت عباد الشمس: زيت جوز الهند: زيت نوى النخيل: زيت ذرة: زيت نباتي مهدرج: مرغرين وسمن نباتي: ب- السمون الحيوانية: 15071090 15079011 15079012 15079090 15111090 15119011 15119012 15119090 15121190 15121911 15121912 15121930 15131190 15131921 15131922 15131990 15132190 15132921 15132922 15132990 15152190 15152900 15162010 15162090 15171090 15179090 04051010 04051090 04059010 04059020 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 10 ل.س لكل كيلو غرام 15- البن بمختلف أنواعه 0901 /3/ ل.س لكل كيلو غرام 27- السكر بأنواعه المختلفة 1701 /1/ ل.س لكل كيلو غرام 29- الموز 08030000 /2/ ل.س لكل كيلو غرام

4 · المادة 4

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 11/1/1433 هجري الموافق ل 2011/12/7 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.