1
يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي للخدمات الواردة في البند رقم /1/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي: نوع الخدمات نسية الرسم المئوية 1- خدمات المبيت والطعام والمشروبات والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة الأخرى في الفنادق والأندية والمطاعم حسب تصنيف وزارة السياحة كما يلي: أ- نجمتان وثلاثة نجوم ب- أربع نجوم وخمس نجوم 5% 10%

