2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته البند رقم 6 التالي: نوع الخدمات نسية الرسم المئوية 6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق الواردة في العقد. 10%
التشريعات السورية
2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته البند رقم 6 التالي: نوع الخدمات نسية الرسم المئوية 6- عقود تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق وبدون سائق الواردة في العقد. 10%