3
استثناء من أحكام البند 1 من الفقرة ( ب ) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 وتعديلاته يعدل رسم الإنفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي المذكور بحيث يصبح كما يلي: نوع المواد رقم البند الجمركي الرسم 13- الشاي بمختلف أنواعه 0902 2 ل.س لكل كيلو غرام 14 الزيوت والسمون النباتية والحيوانية من البنود الجمركية الآتية: أ- الزيوت النباتية: زيت فول الصويا: زيت ثمرة النخيل: زيت عباد الشمس: زيت جوز الهند: زيت نوى النخيل: زيت ذرة: زيت نباتي مهدرج: مرغرين وسمن نباتي: ب- السمون الحيوانية: 15071090 15079011 15079012 15079090 15111090 15119011 15119012 15119090 15121190 15121911 15121912 15121930 15131190 15131921 15131922 15131990 15132190 15132921 15132922 15132990 15152190 15152900 15162010 15162090 15171090 15179090 04051010 04051090 04059010 04059020 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 2،5 ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام /3/ ل.س لكل كيلو غرام 10 ل.س لكل كيلو غرام 15- البن بمختلف أنواعه 0901 /3/ ل.س لكل كيلو غرام 27- السكر بأنواعه المختلفة 1701 /1/ ل.س لكل كيلو غرام 29- الموز 08030000 /2/ ل.س لكل كيلو غرام

