التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.