المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
القانون 23 لعام 2011 المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي للخدمات
سوريا
الدولة
23
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 23 لعام 2011 المتضمن تعديل رسم الانفاق الاستهلاكي للخدمات
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ صدوره.