المواد
المقدمة
القانون 26 لعام 2023 المتضمن أيلولة الأموال المصادرة في الدولة الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1445ه الموافق 30/11/2023م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#أ- تؤول إلى الدولة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم. ب- تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها في الفقرة / أ/ من هذه المادة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
2 · المادة 2
#في حال كانت الأموال المنصوص عليها في المادة / 1 / من هذا القانون عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وفق القواعد الواردة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون، وربما لا يتعارض مع قانون الشركات
3 · المادة 3
#تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص، ملكية الأموال المشار إليها في المادة / 1 / من هذا القانون إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري دون مقابل، ودون أن يترتب على ذلك أي ضريبة أو رسم ، وبمقابل يؤول إلى الخزينة العامة في حال نقل الملكية إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وفق القواعد الواردة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون
4 · المادة 4
#لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المشار إليها في المادة / 1 / من هذا القانون لأي من الجهات العامة، بناءً على طلب من الوزير المختص، وذلك وفق القواعد المحددة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون
5 · المادة 5
#يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعية والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون
6 · المادة 6
#مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها، تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده.
7 · المادة 7
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية صدر في 23/5/1445 هجري الموافق 7/12/2023 ميلادي.

