التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
26
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

5

يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعية والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون