5
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعية والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون
التشريعات السورية
5
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعية والإصلاح الزراعي نظام خاص يتضمن قواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المشار إليها في المادة /1/ من هذا القانون