4
لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المشار إليها في المادة / 1 / من هذا القانون لأي من الجهات العامة، بناءً على طلب من الوزير المختص، وذلك وفق القواعد المحددة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون
التشريعات السورية
4
لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال المشار إليها في المادة / 1 / من هذا القانون لأي من الجهات العامة، بناءً على طلب من الوزير المختص، وذلك وفق القواعد المحددة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون