1
أ- تؤول إلى الدولة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم. ب- تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشار إليها في الفقرة / أ/ من هذه المادة، عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية وتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

