2
في حال كانت الأموال المنصوص عليها في المادة / 1 / من هذا القانون عبارة عن شركة أو أسهم أو حصص في شركة تبقى هذه الشركة خاضعة لأحكام قانون الشركات، وتتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة المالية وفق القواعد الواردة في النظام المشار إليه في المادة /5/ من هذا القانون، وربما لا يتعارض مع قانون الشركات

