التشريعات السورية

القانون 18 لعام 2010 المتضمن قانون الاتصالات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 18 لعام 2010 المتضمن قانون الاتصالات الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1431هـ الموافق 1/6/2010م. يصدر ما يلي:

1 · المادة الأولى

#

تطبق أحكام القانون المرفق، المسمى "قانون الاتصالات" في الجمهورية العربية السورية.

2 · المادة الثانية

#

لا يطبق هذا القانون على شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدمها القوات المسلحة.

3 · المادة الثالثة

#

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلغى: · المرسوم رقم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته، المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات، وذلك مع مراعاة المادة الخامسة التالية. · القانون رقم 451 تاريخ 10/11/1957 وتعديلاته، المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية. · ويلغى أيضاً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ.

4 · المادة الرابعة

#

تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم.

5 · المادة الخامسة

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون (الشركة السورية للاتصالات)، فتعطى للعمل بها مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون، ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن المهلة المذكورة.

الخاتمة

صدر في 27/6/1431 هجري الموافق لـ 9/6/2010 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 25 لعام 2010 الصفحة 793

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.