5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام الواردة تحت الباب الرابع من القانون (الشركة السورية للاتصالات)، فتعطى للعمل بها مهلة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر القانون، ويصدر بتحديد هذا الموعد قرار من مجلس الوزراء ضمن المهلة المذكورة.

