التشريعات السورية

2 · المادة الثانية

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

لا يطبق هذا القانون على شبكات وخدمات الاتصالات والطيف الترددي التي تستخدمها القوات المسلحة.