التشريعات السورية

3 · المادة الثالثة

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يلغى: · المرسوم رقم 1935 تاريخ 10/7/1975 وتعديلاته، المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات، وذلك مع مراعاة المادة الخامسة التالية. · القانون رقم 451 تاريخ 10/11/1957 وتعديلاته، المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية. · ويلغى أيضاً كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون في أي تشريع آخر نافذ.