التشريعات السورية

1 · المادة الأولى

سوريا
الدولة
18
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تطبق أحكام القانون المرفق، المسمى "قانون الاتصالات" في الجمهورية العربية السورية.