المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 58 / تاريخ 26 / 1 / 1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تتمتع الودائع المصرفية بضمانة الدولة وحمايتها ، لهذه الغاية ، تضمن الدولة أداء كامل المبالغ المودعة لدى المصارف وصناديق التوفير العامة لأصحابها بما في ذلك الفوائد .
2 · المادة 2
#يتوجب على المصارف وصناديق التوفير العامة الحفاظ على سرية الودائع ودفاتر التوفير ولا يجوز إفشاء أية معلومات عنها فيما عدا الحالات المعينة بمقتضى الأحكام القانونية .
3 · المادة 3
#يجب على العاملين في المصارف وصناديق التوفير العامة التقيد بالسر المسلكي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات رقم / 146 / لسنة 1949 .
4 · المادة 4
#تعفى من رسوم الطوابع جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير العامة والمعاملات المتعلقة بها سواء منها ما يعود إلى المودعين أو إلى المصارف وصناديق التوفير العامة ، كما تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير المذكورة . يحدد مجلس النقد والتسليف الودائع التي لها صفة ودائع التوفير ، وذلك بقرار منه يخضع لتصديق وزير المالية .
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في: 20 / 11 / 1389 هـ الموافق لـ 27 / 1 / 1970 م .

