التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 58 لعام 1970 المتضمن حماية وضمان الودائع المصرفية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
58
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 58 / تاريخ 26 / 1 / 1970 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تتمتع الودائع المصرفية بضمانة الدولة وحمايتها ، لهذه الغاية ، تضمن الدولة أداء كامل المبالغ المودعة لدى المصارف وصناديق التوفير العامة لأصحابها بما في ذلك الفوائد .

2 · المادة 2

#

يتوجب على المصارف وصناديق التوفير العامة الحفاظ على سرية الودائع ودفاتر التوفير ولا يجوز إفشاء أية معلومات عنها فيما عدا الحالات المعينة بمقتضى الأحكام القانونية .

3 · المادة 3

#

يجب على العاملين في المصارف وصناديق التوفير العامة التقيد بالسر المسلكي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات رقم / 146 / لسنة 1949 .

4 · المادة 4

#

تعفى من رسوم الطوابع جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير العامة والمعاملات المتعلقة بها سواء منها ما يعود إلى المودعين أو إلى المصارف وصناديق التوفير العامة ، كما تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير المذكورة . يحدد مجلس النقد والتسليف الودائع التي لها صفة ودائع التوفير ، وذلك بقرار منه يخضع لتصديق وزير المالية .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في: 20 / 11 / 1389 هـ الموافق لـ 27 / 1 / 1970 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.