التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
58
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

2

يتوجب على المصارف وصناديق التوفير العامة الحفاظ على سرية الودائع ودفاتر التوفير ولا يجوز إفشاء أية معلومات عنها فيما عدا الحالات المعينة بمقتضى الأحكام القانونية .