2
يتوجب على المصارف وصناديق التوفير العامة الحفاظ على سرية الودائع ودفاتر التوفير ولا يجوز إفشاء أية معلومات عنها فيما عدا الحالات المعينة بمقتضى الأحكام القانونية .
التشريعات السورية
2
يتوجب على المصارف وصناديق التوفير العامة الحفاظ على سرية الودائع ودفاتر التوفير ولا يجوز إفشاء أية معلومات عنها فيما عدا الحالات المعينة بمقتضى الأحكام القانونية .