1
تتمتع الودائع المصرفية بضمانة الدولة وحمايتها ، لهذه الغاية ، تضمن الدولة أداء كامل المبالغ المودعة لدى المصارف وصناديق التوفير العامة لأصحابها بما في ذلك الفوائد .
التشريعات السورية
1
تتمتع الودائع المصرفية بضمانة الدولة وحمايتها ، لهذه الغاية ، تضمن الدولة أداء كامل المبالغ المودعة لدى المصارف وصناديق التوفير العامة لأصحابها بما في ذلك الفوائد .