التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
58
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

1

تتمتع الودائع المصرفية بضمانة الدولة وحمايتها ، لهذه الغاية ، تضمن الدولة أداء كامل المبالغ المودعة لدى المصارف وصناديق التوفير العامة لأصحابها بما في ذلك الفوائد .