التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
58
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

3

يجب على العاملين في المصارف وصناديق التوفير العامة التقيد بالسر المسلكي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة / 565 / من قانون العقوبات رقم / 146 / لسنة 1949 .