التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
58
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

4

تعفى من رسوم الطوابع جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير العامة والمعاملات المتعلقة بها سواء منها ما يعود إلى المودعين أو إلى المصارف وصناديق التوفير العامة ، كما تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير المذكورة . يحدد مجلس النقد والتسليف الودائع التي لها صفة ودائع التوفير ، وذلك بقرار منه يخضع لتصديق وزير المالية .