التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 2007 المتضمن تحديد مقدار الرسوم السنوية على السيارات السياحية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بالسم3 كما يلي: 3000 ل.س للسيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سم3. 5000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 1601 إلى 2000 سم3. 10000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 إلى 2500 سم3. 15000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 2501 إلى 3000 سم3. 25000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 إلى 3500 سم3. 50000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 3501 إلى 4000 سم3. 150000 ل.س للسيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم3. 3000 ل.س للسيارات الكهربائية.

2 · المادة 2

#

تستثنى من أحكام المادة 1 أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 وتستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 حتى نهاية عام 2010.

3 · المادة 3

#

ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.