التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

1

تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة كافة بدون رسم البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005 وفق سبع شرائح حسب سعة المحرك مقدرة بالسم3 كما يلي: 3000 ل.س للسيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سم3. 5000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 1601 إلى 2000 سم3. 10000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 إلى 2500 سم3. 15000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 2501 إلى 3000 سم3. 25000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 إلى 3500 سم3. 50000 ل.س للسيارات التي سعة محركاتها من 3501 إلى 4000 سم3. 150000 ل.س للسيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم3. 3000 ل.س للسيارات الكهربائية.