2
تستثنى من أحكام المادة 1 أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 وتستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 حتى نهاية عام 2010.
التشريعات السورية
2
تستثنى من أحكام المادة 1 أعلاه السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام 2001 وتستوفى من رسومها السنوية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 48 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 حتى نهاية عام 2010.