المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 1 لعام 2007 المتضمن تحديد مقدار الرسوم السنوية على السيارات السياحية
سوريا
الدولة
1
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 1 لعام 2007 المتضمن تحديد مقدار الرسوم السنوية على السيارات السياحية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينهى العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أينما وردت.