التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.