المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427 هجري الموافق 27/6/2006 ميلادي يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف بعد عبارة جامعة البعث ومقرها مدينة حمص الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 النص التالي: جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور.
2 · المادة 2
#تتكون جامعة الفرات من الكليات الآتية: 1- الطب 2- العلوم 3- التربية 4- الآداب والعلوم الإنسانية 5- الزراعة 6- الحقوق 7- الاقتصاد 8- الهندسة البتروكيميائية 9- الهندسة المدنية بالرقة 10- التربية بالرقة 11- العلوم بالرقة 12- الآداب والعلوم الإنسانية بالرقة 13- التربية بالحسكة 14- الآداب والعلوم الإنسانية بالحسكة 15- الحقوق بالحسكة ويجوز إضافة كليات أخرى بمرسوم.
3 · المادة 3
#أ- يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة حلب العاملون في الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا القانون منقولين حكما مع شواغرهم إلى ملاك جامعة الفرات بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. ب- يستمر المندوبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
4 · المادة 4
#يحدد الملاك العددي لجامعة الفرات وفق الجداول الأربعة المرفقة بهذا القانون ويعدل هذا الملاك بمرسوم.
5 · المادة 5
#يحدث فرع لجامعة الفرات في الموازنة العامة للدولة تابع لقسم وزارة التعليم العالي.
6 · المادة 6
#أ- تحل جامعة الفرات محل جامعة حلب فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. ب- تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة حلب لعام 2006 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة الفرات للعام 2006.
7 · المادة 7
#يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة الفرات إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
8 · المادة 8
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

