التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
33
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

6

أ- تحل جامعة الفرات محل جامعة حلب فيما يتعلق بجميع شؤون الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا القانون. ب- تنقل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة الاعتمادات الجارية والاستثمارية المتبقية من موازنة جامعة حلب لعام 2006 المخصصة لهذه الكليات إلى موازنة جامعة الفرات للعام 2006.