التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
33
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

7

يتولى وزير التعليم العالي اختصاصات وصلاحيات المجالس الجامعية في جامعة الفرات إلى حين تأليف هذه المجالس ومباشرتها لعملها فعلا بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.