3
أ- يعد أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون الإداريون في جامعة حلب العاملون في الكليات المذكورة في المادة 2 من هذا القانون منقولين حكما مع شواغرهم إلى ملاك جامعة الفرات بتاريخ نفاذ هذا القانون بنفس أجورهم ووظائفهم ومراتبهم ودرجاتهم وفئاتهم مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل. ب- يستمر المندوبون أو المتعاقدون للعمل في الكليات المذكورة إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

